السيد تقي الطباطبائي القمي

25

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

باللّه إلى أن قال : والاصرار على صغائر الذنوب « 1 » فقد عدّ الاصرار على الصغيرة من جملة الكبائر المحرمة . ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : الايمان هو أداء الأمانة إلى أن قال : واجتناب الكبائر وهي قتل النفس الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ * تعالى . . . والاصرار على الذنوب « 2 » فإنه قد عدّ الاصرار على الذنوب مطلقا من جملة الكبائر التي أوجب الاجتناب عنها . فانقدح : ان الاصرار على الصغائر مخل بالعدالة ولو لم نقل بأن ارتكاب الصغيرة مخل . حقيقة الاصرار : بعد ما ثبت ان الاصرار يكون مخلّا بالعدالة يقع الكلام فيما يتحقّق به الاصرار ويقع البحث فيه من جهتين : الأولى : بالنظر إلى الروايات . الثانية : بملاحظة اللغة والعرف : امّا الجهة الأولى : [ بالنظر إلى الروايات ] فيستفاد من بعض النصوص ان الاصرار هو أن يذنب الذنب ولا يستغفر اللّه ولا يحدث

--> ( 1 ) - الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث : 36 ( 2 ) - الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد النفس الحديث : 33